تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

307

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة [ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً ( 1 ) أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكَّر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي ( * ) التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكَّر إلَّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد . [ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ( * * ) نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : « اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ولا يقصر على قوله :

--> ( * ) مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة . ( * * ) على الأحوط .